تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".

 

من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". 

واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها. 

وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المادة 124 قانون الإجراءات الجنائية محكمة الجنايات محكمة النقض السجن المؤبد الاعدام نص المادة

إقرأ أيضاً:

غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شخص، مقيم بمحافظة القليوبية، اثر قيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية،  وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن 
طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).


وبإجراء التحريات ، قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

مقالات مشابهة

  • قبل عيد الفطر .. كيف يحافظ القانون على ضبط الأسواق من المخالفين
  • كيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غسل 60 مليون جنيه في شراء العقارات.. مزور القليوبية يواجه هذه العقوبة
  • ضوابط جديدة للتعامل مع الدعاوى الجنائية حال تعدد المتهمين
  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • 5 حالات لرفض التصالح فى بعض مخالفات البناء.. تعرف عليها
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية