تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".

 

من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق". 

واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها. 

وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المادة 124 قانون الإجراءات الجنائية محكمة الجنايات محكمة النقض السجن المؤبد الاعدام نص المادة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على «يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك».

 المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته على المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها».

كما وافق المجلس على المادة (71) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه، ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه، وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (72) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على حبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يوما قابله للتجديد لمدد أخري في هذه الحالة
  • النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية