موظفون بمصلحة ترميم الأسنان أمام العدالة بعد إخفائهم مواد صيدلانية بمستشفى بني مسوس
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس يوم 22 جانفي ملف قضية منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس “د.ج”. المتواجد رهن الحبس الموقت بالمؤسسة العقابية الحراش.
وذلك بعد قيامه بإخفاء مواد صيدلانية في أسقف القاعات التابعة للمصلحة بطريقة مشبوهة رغم احالته على التقاعد. بهدف سرقتها وتهريبها من المشفى بمساعدة بقية المتهمين.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر “النهار” تعود وقائعها إلى تاريخ 17 اكتوبر. بعد ان إكتشفت رئيسة مصلحة ترميم الأسنان بالمستشفى الجامعي ببني مسوس لمواد صيدلانية ومعدات تستعمل في ترميم الأسنان. تم إخفائها في أسقف بعض قاعات المصلحة بطريقة مشبوهة. وبعد معاينة ذلك برفقة احدى الطالبات ، تبين وجود قفازات طبية وعدة علب خاصة بمواد ومعدات صيدلانية مخفية في السقف.
وبعد انتقال عناصر الشرطة ممثلة في مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فصيلة المساس بالاشخاص بفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالابيار بالعاصمة. التي إنتقلت الى عين المكان ،وقامت بتحقيق معمق حيث تبين وجود عدة مواد صيدلانية مخبأة بأحكام بأسقف مصلحة طب الاسنان. من بينها 48 كيس جبس ،و 346 سكين جبس من مختلف الاحجام. بالإضافة كذلك إلى 66 قارورة كحول ،و 20 علب كرتونية لضمادات معقمة ،و21 ستار جراحي معقم ،و 17 غطاء طبي. وكذا 147 بدلة طبية من نوع “كاميزول ” ،وقفازات معقمة ،و علبة من مادة تثبيت الأسنان،وعلبتين من مادة حشو الاسنان ،و230 علبة قفازات وغيرها.
المعدات الطبية تم اخفائها من طرف المدعو “د.ج” منسق سابق بمصلحة ترميم الأسنان بمستشفى بني مسوس. بالرغم من احالته على التقاعد إلا انه إستمر في عمله، بمساعدة المتهمين الاخرين من بينهم عون مكتب. وعون بالخدمات بذات المشفى.
كما تبين خلال مراحل التحقيق ان المتهم الرئيسي “د.ج” قام بإتلاف كمية معتبرة من مواد صيدلانية منتهية الصلاحية دون إتخاذ الاجراءت القانونية. كما قام بإخراج مواد ومعدات صيدلانية من ذات المصلحة وتحويلها الى وجهة مجهولة.
المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي جنحة إختلاس أموال عمومية ،و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.