الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
القتل الخطأ تعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها قانن العقوبات ، حيث حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة القتل الخطأ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وكان قد رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .
وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العقوبات القتل الخطأ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات ) .
وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير تفريط ولا تجاوز .
تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .
ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .
ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر وتواتر ت عليه مبادئ قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية .
وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة .