وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية ، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.

و أصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

 

و قال الطماوي إن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱" يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. 

ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 و التي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

 و أضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي" و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121 " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه و مع عدم الأخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة المتهم قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي أماكن الاحتجاز المزيد النیابة العامة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

كتب- نشأت علي:

عقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما أثير بشأن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه لا يوجد فيها أي شبهة مخالفة دستورية.

وتنص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، على الآتي:

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب".

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم استكمال بقية مواد مشروع القانون والمادة 111 المرجأة في جلسة قادمة، مشيرا إلى أن وزير العدل تقدم بطلب للرد على ما حدث من لغط في بعض المواقع الإخبارية، لتوضيح اللغط الذي نُشر حول المادة 368 التي ناقشها المجلس بجلسته أمس.

وقال وزير العدل: بالأمس طالعت بعض ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المادة 368 التي وافق عليها المجلس بالأمس، وأن هذه المادة تشير إلى شبهة عدم دستورية، وللرد على ذلك يسلزم أن أعرض مقدمة للرد، فإن الجرائم كما نص عليها قانون العقوبات من حيث مدتها تنقسيم إلى 3 أنواع، الجنايات وهى المعاقب عليها بالإعدام، أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، والجنح المعاقب عليها بالحبس أيا كان مقدراه أو الغرامة لا يزيد حدها الأقصى عن 100 جنيه، والمخالفات يعاقب عليها بالغرامة وحدها ويزيد معيارها عن 100 جنيه.

وتابع وزير العدل: "العقوبات 3 أنواع، العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية والعقوبات التبعية، العقوبة الأصلية المقررة من قبل بحكم والتكميلية يقصد بها التي يجب النص عليها بحكم، هى والأصلية يجب النص عليها بحكم، والعقوبة التبعية مقررة بنص القانون".

ولفت إلى أن المادة 35 من الدستور وضعت حماية للملكية الخاصة ونصت على أنها مصونة لا يجوز منع التصرف فيها أو منع إدارتها كقاعدة عامة، ولكن هناك استثناء يجوز المساس بالملكية الخاصة بتوافر شرطين أن يصدر بها حكما قضائي أو يكون هناك قانون.

واستعرض وزير العدل المادة 25 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.

ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.

خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتابع وزير العدل: "بمعنى قد تكون المحكمة أعملت سلطتها التقديرية في الجناية ونزلت بالعقوبة إلى عقوبة الحبس، فالسجن المشدد يجوز النزول فيه الحبس لا يزيد عن 6 أشهر وعقوبة السجن يجوز النزول فيها بالحبس لا يزيد عن ثلاثة أشهر، وهذه المادة عددت ما هى الحقوق والمزايا منها يحرمه من إدارة أمواله الخاصة مدة السجن، هذا في شأن قانون العقوبات والمطبق فيها كل الأحكام عدا الحكم الغيابي الصادر في جناية.

واستطرد: المادة 368 وردت في شأن الأحكام الغيابية الصادرة في جنايات، واستعملت حقها الدستورى، بأنه في الأحكام الغيابية فقط يتم حرمان المتهم حال إدانته من التصرف في أمواله أو يديرها، وخلاصة القول أن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لم ينص إلا على منع المتهم من التصرف فى أمواله أو إدارتها، ونحن بصدد قانون ييتعلق بشرط المساس بالملكية الخاصة شرط أن يكون بمنطوق الحكم بحكم قضائي أو قانون، وهذه العقوبة كى يبادر باتخاذ إجراءات إعادة النظر في المحاكمة، وبمجرد إعادة الإجراءات الحكم الغيابي يسقط عن المتهم ويسقط مع الحكم منعه من التصرف في أمواله وإدارتها، ولا تنصرف لأحد من زوجه أو ذويه إلا إذا كان في جريمة يجيز القانون منع المتهم التصرف فيها وينص الحكم على ذلك فإن لم ينص فلا تطبق إلا المنع، وهذا القانون مطابق تماما للدستور.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوابن قائلا: "شكرا لوزير العدل على هذا التوضيح، للأسف ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية كان مجتزءا ومغايرا لما تم مناقشته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار عدنان فنجري قانون الإجراءات الجنائية مخالفة دستورية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة تصريحات مهمة من وزير الشؤون النيابية بشأن قوانين الإيجار القديم أخبار الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد إجازة تأجيل تنفيذ العقوبة أخبار الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟ أخبار قانون الإجراءات الجنائية.. تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجَين حال الحكم بحبسهما أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم 17

القاهرة - مصر

17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل في البرلمان حول مصير جثمان المحكوم عليه بالإعدام حال عدم تسلم أهله له
  • للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعقوبة الغرامة
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات -تفاصيل
  • بعد إقرارها.. ننشر ضوابط إستئناف محاكم الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية