وزير العدل الفرنسي يدعو لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر بشأن السفر بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 2013، التي تسمح للنخبة الجزائرية، بما في ذلك حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.
وأوضح دارمانان في تصريح له عبر قناة "LCI" يوم الأحد الماضي، أن الاتفاقية المبرمة في 2013 تمنح حاملي هذه الجوازات حق التنقل بحرية إلى فرنسا، وهو ما اعتبره الوزير غير ملائم في ظل الوضع الحالي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تصاعدت التوترات بين فرنسا والجزائر في الأيام الأخيرة بعد توقيف السلطات الفرنسية الناشط الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" في مدينة مونبلييه، حيث تم إلغاء تصريح إقامته بتهمة "الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري". بعد ذلك، تم ترحيله إلى الجزائر، إلا أن السلطات الجزائرية منعت دخوله وأعادته إلى فرنسا في نفس اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
جدل حكومي وبرلماني حول مقترح وزير العدل بشأن استجواب المتهم بدون محاميه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشا قانونيا وقضائيا بشأن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والخاص باستجواب المتهمين.
و بدأ الجدل حينما طالب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري بضرورة إضافة نص في الفقرة الأولى من المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح للنيابة العامة استجواب المتهم بدون حضور محاميه حال موافقته كتابيا على ذلك.
وقال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل :أن الهدف من ذلك الحفاظ على حقوق المتهم ،لاسيما إذا تم احتجازه يوم الخميس أو الجمعة وتعذر وجود محامي له أو انتداب المحامي من المحكمة للدفاع عن المتهم ، لافتا إلي أن هذا المقترح لايتعارض مع نصوص الدستور .
وشدد وزير العدل أن الهدف من هذا المقترح هو أن عضو النيابة ارحم من غيره لأن في داخله قاضي.
وسأل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي عن مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع نصوص الدستور .
ورد المستشار محمود فوزي قائلا :أن الدستور المصري راعي في مواده حقوق المتهم ودفاعه.
وعاود رئيس مجلس النواب مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها إزاء النص المقترح من وزير العدل ،الأمر الذى اقتضي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي التروي ودراسة هذا المقترح ،وذلك بعد أن أصر رئيس مجلس النواب من توضيح الحكومة مدى اتفاق النص المقترح من وزير العدل مع الضمانات الدستورية.
فيما تمسك نقيب المحامين عبد الحليم علام بالنص الذى أنتهت له اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص المادة104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحامية أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. و في النهاية تمسكت الحكومة بالنص دون تعديل.
و قال المستشار محمود فوزي " شهدنا مداولات و نوافق على المادة 104 و الجلسة شهدت مناقشات حول الرأي و الرأي الاخر و شهدنا ما يشبه الخلاف المستنير.
و سأل المستشار حنفي جبالي وزير العدل عن موقفه النهائي من التعديل الذي تقدم به في بداية الجلسة ، وقال له "لا تقول لي أن الوزارة لديها الحلول العملية قل لي موقفك الأخير بشكل نهائي ، و هنا عقب وزارة العدل " أوافق على النص بدون تعديل واثبت في المضبطة الفلسفة مما طرحت وهذا لا يذهب هباء.