تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دافع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن النيابة العامة، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم.. هذا خطأ.. ما قاله البعض أصابني  بقشعريرة وآن الأوان أن اتصدى لهذا".

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "اسمها النيابة العامة من باب أنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة، ووجه كلامه للنواب قائلا: "لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني.. أين حقوق المجني عليه؟..  يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه؟.. يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام وخطير".

وقال رئيس مجلس النواب، متسائلا: “هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النيابة العامة الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي

قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، إنه لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي، موضحا أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع أحكام الدستور، ويجب قراءة نصوص المشروع كوحدة واحدة دون اجتزاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ووجه رئيس المجلس الشكر لوزير العدل، على التوضيح بشأن المادة (368)، مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام 1950، وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر - أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم، بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس أن المادة 368 تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس وأعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع وأعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

من جانبه، أشار وزير العدل - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب - إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحا أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

وأضاف أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة 35 من الدستور، بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكم قضائي إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي - في الأساس - متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (25) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يترأس وفد مصر في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
  • وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي
  • الموافقة على إضافة ذوي الخبرة بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري
  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد 23 فبراير
  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لـالنواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي يطالب الحكومة بالتجاوب مع مطالب النواب.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • رئيس البرلمان يطالب الحكومة بالتعاون وحل مشاكل النواب
  • رئيس البرلمان: على الحكومة التجاوب مع طلبات النواب بشكل أسرع
  • انطلاق أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب