وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 3 أشهر في مواد الجنح، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

الإجراءات الجنائية

وواصل المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة، بمدّ الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يوماً قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال».

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

مجلس النواب

 كما وافق مجلس النواب على نص  المادة 124 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنَّه: يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إنَّ هذه المادة تتفق تمامًا مع مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي،  موجهًا الشكر إلى مجلس النواب على تقليص المدد، مؤكّدًا أنّها من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مدة الحبس الاحتیاطی مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402 والتي نصت على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من  محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.

وحسم مجلس النواب المادة (404) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.

ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
  • خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة و50 جنيها لكل يوم حال البراءة.. تفاصيل
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مجلس النواب يوافق على مقترح لتعديل المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية