إحالة المتهمين في مذبـ.ـحة دار السلام بسوهاج إلى فضيلة المفتي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا بإحالة متهمين إلى فضيلة المفتي.
لإدانتهما بقضية قتل عمد واستعراض القوة واستخدام العنف، في القضية رقم 1 لسنة 2033 كلي جنوب سوهاج.
تفاصيل الواقعة:وفقًا للتحقيقات، فقد وقعت الجريمة في 11 يونيو 2023 بدائرة مركز دار السلام، حيث أقدم المتهم الأول على إطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب المجني عليه فتحي س إ ب باستخدام بندقية آلية، مما أدى إلى وفاته على الفور.
بينما قام المتهم الثاني بإطلاق النار على المجني عليه محمود س إ ب بسلاح ناري غير مششخن "فرد محلي الصنع"، فأرداه قتيلاً.
كما تعرض المجني عليه م س إ ب لهجوم مزدوج، حيث باغته المتهم الثالث بضربة على رأسه بأداة حادة، بينما أطلق المتهم الأول النار عليه، مما تسبب في إصاباته المميتة، كما أسفرت الواقعة عن إصابة صابر س إ ب، بطلق ناري بالخطأ أثناء استهداف المجني عليه الثالث.
الاتهامات الموجهة للمتهمين:القتل العمد لثلاثة أشخاص.
الشروع في القتل وإصابة المجني عليه الرابع.
استعراض القوة والترويع بإطلاق أعيرة نارية وسط الأهالي.
إتلاف ممتلكات خاصة وإحداث تلفيات في مساكن الضحايا.
حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محكمة اخبار محافظة سوهاج جنايات المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت تصدر عدداً من الأحكام الجنائية
شمسان بوست / حضرموت:
أصدرت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت، امس، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي رئيس المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بحضرموت وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبد الخير العويني وبحضور أمين السر سالم باوزير في القضية الجنائية الجسيمة رقم ( 24 ) لسنة 1446ه المرفوعة من النيابة الجزائية بشأن تهمة المخدرات والتي قضى منطوقها بالآتي :
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(بندر مهدي محمد باصهيب) والمتهم الثاني (فهد محمد أحمد الجيلاني) بواقعة حيازة مواد مخدر المنسوبة إليهما في قرار الإتهام.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(106) لسنة 1445ه بشان تهمة الحرابة والذي قضى منطوقة بالآتي:
أولاً: إدانة المتهم (فائز جعفر سالم بن شحبل) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: تعد أسباب هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقة.
كذلك أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(25) لسنة 1446ه بشأن تهمة المخدرات والذي قضى منطوقة بالتالي:
أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول(ن.ع.م.أ) والمتهم الثاني(م.ع.ط.م) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقا وما جاء من تعديل في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما.
ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
كما أصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم(111) لسنة 1446ه والتي قضى منطوقها بالتالي:
أولاً: إدانة المتهم (ع.ع.م.ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعدين في الأسباب.
ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.
ثالثاً: مصادرة المخدر وأدواته وإتلاف المخدر عبر النيابة وبمعرفتها.
رابعاً: قبول طلب التدخل شكلاً وفي الموضوع رد السيارة المضبوطة وتسليمها لمالكها المتدخل(أ.ع.ع.أ).