«النواب» يواصل مناقشة تنظيم حالات الحبس الاحتياطي ويوافق على 6 مواد خاصة بها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 117، التي تنص على أنه عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، يجب أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مركز الإصلاح والتأهيلكما وافق المجلس على المادة 118، والتي أكّدت أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
وأجازت المادة 119 لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أنَّ يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، مدة 10 أيام، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
وطبقا للمادة 120، إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الـ4 أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
ونصت المادة 121 على ان يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه، ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وطبقا للمادة 122، إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي النيابة العامة مجلس النواب مدة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بديل الحبس.. يوم عمل للمنفعة العامة عن كل 50 جنيها| التطبيق قريبا
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
مدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
انتهاء الإلزام بعمل للمنفعة العامةوينتهي الإلزام ـ بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوباً على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ولا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم. وإذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
التطبيق قريباتجدر الإشارة إلى أن التطبيق من المقرر ان يكون بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وذلك بعد إصداره والموافقة عليه نهائيا من جانب مجلس النواب؟.