«النواب» يواصل مناقشة تنظيم حالات الحبس الاحتياطي ويوافق على 6 مواد خاصة بها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 117، التي تنص على أنه عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، يجب أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس، بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
مركز الإصلاح والتأهيلكما وافق المجلس على المادة 118، والتي أكّدت أنه لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
وأجازت المادة 119 لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أنَّ يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، مدة 10 أيام، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
وطبقا للمادة 120، إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الـ4 أيام المشار إليها بالمادة 112 من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على 45 يوماً.
وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
ونصت المادة 121 على ان يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في 113 من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه، ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وطبقا للمادة 122، إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين 120، 121 من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 116 من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 45 يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً 90 يوماً، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي النيابة العامة مجلس النواب مدة الحبس الاحتیاطی النیابة العامة من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الطماوي: مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق الإنسان
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه نصت المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وتابع أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.