افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

   

                                                                                                            كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤،  بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".


ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة من الماده  103 وحتى  142 وكان المجلس قد انتهي في جلسة الامس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون.

                                                                                                                     كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.


يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.


كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاستثمار الأوروبي الصناعة الخضراء القابضة للصناعات المعدنية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جدول أعمال مجلس النواب شركة سكاتك النرويجية مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها إخلاء سبيل المستشكل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالةتغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. 

وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

إخلاء سبيل المستشكل

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل المستشكل في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • يوم الطبيب.. رسالة خاص لـدكاترة مصر من النقيب العام هذه فحواها
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي