"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ.
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات السلكية واللاسلكية الجلسة العامة اليوم الدستورية العليا المحكمة الدستورية مجلس النواب محكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
نواب يقترحون تعديل نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة للمجلس تقدم النواب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، بطلب تعديل على نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
و دعا المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وطالب المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.