أيمن محسب "نائب الوفد" يتقدم بتعديل على المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإضافة تعديل على المادة 114 من الإجراءات الجنائية.
أيمن محسب: التنسيق بين "الخارجية" و"الوطنية للإعلام" خطوة مهمة لتوعية المواطن بالتحديات الخارجية النائب أيمن محسب: التقارب المصري-النرويجي فرصة لتعزيز التنمية المحلية ودعم القضية الفلسطينيةوتنص المادة 114 على: "إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي".
وطالب محسب بإضافة في آخر المادة عبارة: "على أن يكون الحكم صادرًا ليكون متسق مع نصوص المشروع".
من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية على اقتراح "محسب" قائلًا: إن الاقتراح مُقدر وكل ما يسري على الحبس الاحتياطي من أحكام هو ما يسري على التدابير الاحترازية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية النائب إيهاب الطماوي الحبس الاحتياطى أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على «يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك».
المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب خلال جلسته على المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها».
كما وافق المجلس على المادة (71) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه، ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه، وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (72) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.