محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل إضافة في المادة 106 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو أمرًا مسبببًا بضبطه وإحضاره".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
واقترح داواد بإضافة جملة "حال تقاعسه عن الحضور إذا طلبته النيابة"، هو غير متلبس بالجريمة، نحن نحترم هنا كرامة الإنسان ونرسل له للحضور بأمر النيابة، في حالة عدم حضوره يتم القبض عليه وإحضاره، وهنا نمنح المتهم فرصة واحترمنا أدامية هذا الإنسان.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي قائلًا: اقتراح مقدر وواضح من صياغة المادة التالية 107، في فقرتها الثانية، يجب أن يشمل الضبط والإحضار على أسبابه واضحة، وهو ما تم معالجته طبقًا لمقترح النائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ،مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.