مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره ..
وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
وطالب محسب بتعديل إضافة في نهاية الفقرة الأولى بأن "يشمل الأمر بضبطه بحضوره.. إلى آخر المادة". ووافق عليه المجلس على مقترح النائب بالإضافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أيمن محسب قانون الإجراءات الجنائية النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بتعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
واقترح الوزير إضافة عبارة «وبورقة التكليف بالحضور»، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل.
ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة (وبورقة التكليف) بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.