النهار أونلاين:
2025-03-16@08:00:39 GMT

إعلان هام بخصوص تسديد مستحقات سكنات عدل

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT

إعلان هام بخصوص تسديد مستحقات سكنات عدل

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، أن بامكان جميع المستفيدين من سكنات عدل تسديد مستحقاتهم الشهرية بخاصية الدفع المسبق للأقساط الشهرية.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإنه يمكن للمستفيدين من سكنات عدل دفع مستحقات الكراء مقدما إبتداء من شهرين إلى 12 شهرا.

وتتم العملية عبر طلب إستمارة الدفع المسبق من مكتب التسيير الخاص بالحي السكني.

وأضاف البيان، أنه وعلى الراغبين في التسديد المسبق ملأ جميع المعلومات الموجودة في الاستمارة والمصادقة عليها.

وتقدم الإستمارة على مستوى مكتب التسيير الخاص بالحي السكني للمستفيد.

كما تتم برمجة الطلب في نهاية كل شهر، ليتم إحتساب الطلب في الشهر الذي يليه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • سعد سمير يذكر جمهوره بالراحل أحمد رفعت ويطلب الدعاء له
  • بنك صنعاء يعلن رفع سقف المبالغ الشهرية للسحب من قبل صغار المودعين
  • بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
  • «مجموعة السبع» تصدر بياناً بخصوص الأوضاع في الشرق الأوسط
  • السودان يرفض طلبا لـ”ترمب” بخصوص غزة
  • كيفية حجز تذاكر قطارات العيد من المنزل
  • 8 وفيات و12مصابا .. الدفع بـ13 سيارة إسعاف إلى موقع تصادم قطار مع ميني باص بالإسماعيلية
  • أنشيلوتي يكشف سبب تسديد روديغر الركلة الأخيرة