اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها. 

وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • «الكوني» يستقبل السفير الفرنسي.. مناقشة آخر مستجدات الأوضاع
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي