محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتبر النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود أن البند الرابع من المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية"بابًا للشيطان"، بحسب تعبيره، وقال النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "اللي بنعالجه باليمين في المادة 111 نجده في المادة 112 بالفقرة الرابعة منها"، مطالبًا بحذفها.
وجاء في نص الفقرة 4 للمادة 112 من الفصل السابع أمر الحبس: توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
الطماوي: مواد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة بملف حقوق الإنسان
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عدد من المواد عملت نقلة بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه نصت المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية، أنه على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
وقال إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.
وتابع أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.