وزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة "قضاة" وهناك فهم دولي خاطئ لدورها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على “ يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه.
كما رفض اقتراح النائب بحذف عبارة “ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة”.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي: "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة و مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".
وقال “فوزي”: "النيابة قضاة هؤلاء قضاة"، مضيفا:" هناك فهم خاطئ من الناحية الدولية وضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، واكد تمسك الحكومة بالنص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية وزير شؤون المجالس النيابية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جبالي: النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور
وافق مجلس النواب على المادة المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الاطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟ أين حقه في الحصول على الصورة؟ "
واقترح الشرقاوي "استبدال عبارة اذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الاوراق بدلا بعبارة او كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي "لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، اذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح.