رفض مقترح برلماني يكفل للمحامي الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه وتمسك حكومي بالنص
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهد مجلس النواب جدلا حول المادة ١٠٥من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ورفض النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب إيهاب منصور الذي يكفل للمحامي حق الانفراد بالمتهم لاطلاعه على حقوقه، ورفض اقتراح منصور بحذف عبارة "ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك لضمان تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب والمواجهة.
وعقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار محمود فوزي "كل الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات هدفها اثبات الأدلة وتحقيق العدالة مجرد الاقتراح ينطوي على إن وكيل النيابة يتحرك في التحقيق لأغراض غير أغراض العدالة ، مضيفا النص منضبط وغير جديد وبالمناسبة محامي الخصم يستطيع أن يقول إن فيه إخلال بحقوق الدفاع أمام المحكمة فيكون في بطلان إجراءات، ولو المحكمة لم تستجب يكون في محكمة اعلى".
وقال فوزي: "النيابة قضاة وهناك فهم خاطئ لوضع النيابة العامة عندنا غير وضع النيابة العامة في دول كثيرة، النيابة العامة خصم يبحث عن الحقيقة أسباب البراءة كما يبحث عن أسباب الإدانة"، وأكد تمسك الحكومة بالنص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التحقيق الاستجواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية محامي المتهم المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول تمكين المحامي من الإطلاع على التحقيقات والانفراد بالمتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي المادة 105 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي
“يجب أن يُمكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقررعضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق”.
كما وافق المجلس علي المادة 104 وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كما يلي: “لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا”.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.