البرلمان يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،على المادة 106 والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب على المادة (107) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (108) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (109) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
كما وافق المجلس على المادة (110) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم.
وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها المقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة على المادة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في قضية اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، المخرج عمر زهران، بالاستيلاء على إيصال أمانة قدرت قيمته بـ 12 مليون جنيه.
بلاغ ضد المخرج عمر زهرانتقدم في وقت سابق محام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، ببلاغ ضد المخرج عمر زهران، للنائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية، يتهم المخرج عمر زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة، لتطلب النيابة العامة حضور المشكو في حقه للاستماع لأقواله، حينها.
قرار صادم لـ شاليمار الشربتلي.. إخلاء سبيل المشكو في حقهدلائل وإثبات دفاع الفنانة التشكيلية، الذي تقدم به، لم تكن كافية لإدانة المخرج المصري المعروف، كما أن فريق النيابة المتولي التحقيق استمع لأقوال المشكو في حقه، ومقدمي البلاغ، - الشربتلي وزوجها -، قبل أن تقرر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران.
حيثيات الحكم على المخرج عمر زهرانمحكمة الجيزة كانت قد أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المتهم، على حكم حبسه سنتين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات - الشربتلي -، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، حيث خففت الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني كما حكمت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية علاوة على مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تخفيف الحكم الصادر ضد عمر زهرانوكشفت حيثيات الحكم أن التهمة ثابتة ضد المتهم، ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة، كما بينت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف، لكنه لم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، موضحة أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
وواصلت حيثيات الحكم أن المتهم لم يكن لديه أية سوابق جنائية وهذا ما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة كذلك توقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، لتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها، وأنها اكتفت بحبسه عامًا مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًلـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو
ضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة