تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" بتعديل على المادة 111 من الباب السادس بشأن أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس بخصوص أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية انه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.

كما جاءت في مشروع القانون" لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى) ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله.

وقد وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النيابة العامة القبض مراكز الإصلاح والتأهيل الاحضار المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

أفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و من المقرر و وفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم

عبدالعليم داود يقترح تعديل المادتين 289 و290 من قانون الإجراءات الجنائية أميرة أبوشقة تتقدم بمقترح لتعديل المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 وحتى 464).   كما يناقش المجلس 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.     

كما يحيل المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي لي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات او شكاوي عامه لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة واصدرت بشانها توصيات وكذلك ما يستجد من أعمال

مقالات مشابهة

  • للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • محمد عبدالعليم داود يطالب بتعديل المواد 399 و412 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. تنفيذ الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر عفو من رئيس الجمهورية
  • "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية