تحدث الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن واقعة غريبة وردت في رسالة من سيدة متزوجة منذ 35 عامًا دون عقد شرعي موثق. 

وأوضحت السيدة في رسالتها أن الزواج تم عبر عهد بينها وبين زوجها أمام الله، حيث حلفا على المصحف دون إجراء عقد زواج رسمي، معتقدين أن هذا يكفي للارتباط الشرعي، متسائلة عن حكم هذا الزواج.

وخلال حديثه في برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، و أعرب الورداني عن دهشته قائلاً: "هذا ليس زواجًا شرعيًا؛ بل يُعتبر وطء شبهة". 

مكفرات الذنوب مكتوبة .. تزيل الكبائر والصغائر للمسلمهل صلاة التوبة تغفر جميع الذنوب وعلامات القبول.. دار الإفتاء توضح

وأوضح أن الزواج في الشريعة الإسلامية يتطلب صيغة شرعية واضحة تشمل الإيجاب والقبول بحضور شهود، وهو أمر أجمع عليه الفقهاء دون خلاف.

وأشار الورداني إلى أنه في مثل هذه الحالات، الحل الشرعي يكمن في تصحيح الوضع الحالي من خلال إجراء عقد زواج شرعي. 

وأضاف: "الزوج يمكنه أن يقول لزوجته: زوجتك نفسي، وهي ترد بقبولها، مع وجود شهود على العقد، ثم توثيق الزواج رسميًا عبر الجهات المختصة".

كما نصح الزوجين بالتصديق على الزواج القديم أمام المأذون وإحضار شهود لإثبات الفترة التي قضياها معًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يجعل الزواج صحيحًا وفق الشريعة والقانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الدكتور عمرو الورداني المزيد

إقرأ أيضاً:

الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن معرفة اتجاه القبلة الصحيح واستقبالها من شروط صحة الصلاة؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 150]، كما استشهدت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» متفق عليه.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن المقصود باستقبال القبلة: التوجه إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجه إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجه إلى مكة لمن كان خارجها، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضحسنن نبوية في الصلوات حافظ عليها لتنال أجرهاما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل تقضى صلاة الوتر بعد الفجر لمن فاتته؟.. مجدي عاشور يجيب

كيف يتصرف المسلم إذا لم يعرف اتجاه القبلة؟

وأوضحت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. 

وتابعت أنه إذا لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد، والأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.

وذكرت دار الإفتاء آراء بعض الفقهاء حول حكم من لم يعرف اتجاه القبلة ومنهم:

قال العلَّامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 47، ط. الحلبي): [(وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأل: اجتهد وصَلَّى ولا يُعِيدُ وإن أخطأ)... لأن الواجب عليه التوجه إلى جهة التحرِّي إذ التكليفُ بِقَدْرِ الوُسْعِ] اهـ.

وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير بحاشية الدسوقي" (1/ 224، ط. دار الفكر): [اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يُعيد في الوقت، وعلى مقابله يُعيد أبدًا] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر)... والثاني: لا يقضي؛ لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال، ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم، واختاره المزني] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 325، ط. مكتبة القاهرة): [المجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينًا، لم يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده. وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه] اهـ.

ويرى المالكية في قول والشافعية في الأظهر وهو المعتمد أن الإعادة تلزمه في الوقت وبعد الوقت.

وقال العلَّامة جلال الدين المحلِّي في شرحه على "المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة" (1/ 158، ط. دار الفكر): [(ومن صلى بالاجتهاد فتيقن الخطأ) في الجهة في الوقت أو بعده (قضى في الأظهر)، والثاني: لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد] اهـ.

وقال العلَّامة القليوبي في الحاشية مُعلِّقًا: [(قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيًا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت، ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت؛ لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر] اهـ، ويُنظر: "الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (1/ 224).

مقالات مشابهة

  • حكم الزواج بدون دفع المهر.. اعرف رأي الشرع
  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
  • التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في الوضوء فور بدء الصلاة
  • هل يجوز للزوجة اشتراط عدم زواج الزوج عليها؟.. دار الإفتاء تُجيب
  • أخصائي يكشف عن بعض الأسئلة التي توضح استعداد الرجل للزواج .. فيديو
  • الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
  • حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح
  • داعية إسلامية: التحايل على المعاشات والزواج العرفي مخالف للقانون .. فيديو
  • دعم زواج 65 فتاة يتيمة مقبلة على الزواج في قرى ومراكز الفيوم