إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».
وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».
المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».
المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».
المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».
المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.