مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة على المادة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء المحاكم الابتدائية.
ونص التعديل الذي تقدم به بكري، على أنه يُستبدل نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
والتعديل المقترح هو:
مادة 10/ الفقرتان الأولى والثانية:
يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون إلخ.
وذلك بدلًا من يستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد.
وأوضح بكري في طلب التعديل أن هناك عدة أسباب منها أن بعض الاستخدامات اللغوية الخاطئة تثير الكثير من اللبس والخلط لدى المتلقي، ولأن اللغة القانونية هي ما تعنينا في هذا المقال والمقام، فلابد من الحديث عن سوء استخدام أداة نحوية شديدة الأهمية، إذ أنها تقلب المعنى المراد إلى الضد.
وأوضح بكري، أن الخطأ في استخدام باء الاستبدال يمثل إشكالية لغوية وقانونية في آن معًا، إذ إن الأحكام القانونية تأتي بقالب لغوي ينبثق عنه المعنى الذي يبتغيه المشرع، وبطبيعة الحال فإن الخطأ في التركيب اللغوي يؤدي بالضرورة إلى خطأ في الحكم القانوني الذي يترتب على ذلك التركيب.
وأشار بكري إلى أنه من المتفق عليه أن الأصل في كلمة «استبدال» أن يتبعها اسم متصل بالباء كأن نقول: استبدلت قلمًا بكتاب، فالكتاب هو المتروك، والقلم هو المأخوذ، ونقصد بالمتروك أو المستبعد أو المحذوف هو ما يتم التخلي عنه بناء على استبدالنا شيئًا بآخر، وعليه الاستبدال هذه تعني أن شيئًا ذهب وشيئًا جاء، والذي ذهب يكون متصلًا بالباء.
وتابع: وقد وردت صيغة هذا الاستبدال هذه كثيرًا في القرآن الكريم منها قوله تعالى قال: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» الآية (61) من سورة البقرة، ونلحظ هنا أن الباء قد لحقت بالمتروك، ففي الآية ثمة استنكار وتوبيخ لمن استبدل ما هو أدنى بالذي هو خير، بمعنى أنه ترك الخير وأخذ ما هو أدنى منه.
وواصل: من أمثلة النصوص القانونية ما جاء في القانون رقم 3 لسنة 2016 ما نصه: «يُستبدل مسمى مجمع الصناعات الوطنية بمسمى «مجمع التقنية» أينما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2023، المشار إليه.
وأردف: لعل الأمر يختلط على القارئ للوهلة الأولى ليتساءل ما هو المسمى الجديد؟ هل مجمع التقنية أم مجمع الصناعات الوطنية؟ والإجابة بسيطة، إذ إن الباء تُلحق بالمتروك، لذلك يكون مجمع الصناعات الوطنية هو المسمى الجديد ومجمع التقنية هو الاسم القديم المتروك لاقترانه بالباء.
اقرأ أيضاًعاجل | مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن مخالفة إسرائيل لاتفاقية السلام
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
«مصطفى بكري»: الجيش الليبي بقيادة حفتر صمام أمان في وجه الفوضى والمؤامرات