تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. 

وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة،  فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة،  فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي اللجنة الدستورية والتشريعية مجلس النواب الحضور القبض الإحضار قانون الإجراءات الجنائية من قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة على «يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك، وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أيا كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك».

 المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته على المادة (70) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على «يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها».

كما وافق المجلس على المادة (71) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه، ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه، وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (72) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على تعديلات رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد 62 إلى 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على المواد 81 و82 و84 و85 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط سماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية