بعد إنهاء طالبة بالإسكندرية حياتها.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
التنمر.. أبرز أشكال الإيذاء النفسي وأشدها خطورة، وذلك لما له من أضرار معنوية جسيمة قد تدفع الشخص إلى إنهاء حياته.
و بسبب التنمر، شهد أهالي الإسكندرية حادثا مأساويًا حيث أقدمت تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، بالصف السادس الابتدائي في مدرسة كلية نوتردام دي سيون، على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بمسكنها، بمنطقة جناكليس في الإسكندرية.
وبحسب ما أشارت إليه التحقيقات ،تركت الطالبة خطابًا مؤثرًا وجهته لوالدتها، أعربت فيه عن ألمها الشديد نتيجة تعرضها للتنمر المستمر من قبل زميلاتها بالمدرسة.
ونرصد في سياق التقرير الآتي، عقوبة التنمر في القانون، حيث نص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني.
أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس التنمر عقوبة التنمر قانون العقوبات غرامة طالبة الإسكندرية الإسكندرية المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يؤجل المرض تنفيذ حكم عقوبتي الحبس والسجن؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر تلك المواد خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، والتي شهدت انتهاء البرلمان من مناقشة 464 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
هل يؤجل المرض تنفيذ حكم عقوبتي الحبس والسجن؟وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٥٤) على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
ونصت المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونصت المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
المادة (٤٥٧): للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
فيما المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.