كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحظر استجواب المتهم في غيبة المحامي.

وجاء نص المادة كالتالي:

المادة (١٠٤)

لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

وجاءت موافقة المجلس بعد حالة من الجدل شهدتها المناقشة، بعدما تقدم عدد من النواب بتعديلات بشأنها، ولكن تم رفضها.

وتقدم وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، بمقترح للتعديل؛ ولكنه أيضًا لم تتفق عليه الحكومة بشكل كامل، حيث أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، رفضه، وهو كان يستهدف السماح لاستكمال التحقيق دون محام في بعض الحالات التي يتعذر فيها ندب محام.

وأبدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، موافقته على نص المادة المقدم من اللجنة المشتركة؛ وهو ما وافق عليها المجلس.

اقرأ أيضًا:

هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح

ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة

نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

المادة 104 تتسبب في خلاف حكومي أمام مجلس النواب بشأن استجواب المتهم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.


وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لا بد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.


وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.


وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.


وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.


وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.


وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على تمكين المحامي من الاطلاع على التحقيقات
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد
  • المادة 104 تتسبب في خلاف حكومي أمام مجلس النواب بشأن استجواب المتهم
  • مجلس النواب يرفض مقترح باستجواب المتهم في غير حضور محام
  • «النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية
  • منتصرا لحق الدفاع.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم دون محام
  • النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور المحامي
  • جدل حكومي وبرلماني حول مقترح وزير العدل بشأن استجواب المتهم بدون محاميه