رفض مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدها اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مقترحا بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، وذلك انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

في ذات السياق، أيد عبد الحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها.

وأشاد علام بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها.

وِأشار إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.

وأوضح نقيب المحامين أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مؤكدا التزام النقابة بمعالجة أي إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

المصدر: الأسبوع

إقرأ أيضاً:

المادة 104 تتسبب في خلاف حكومي أمام مجلس النواب بشأن استجواب المتهم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.


وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.

وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لا بد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.

ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.


وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.


وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.


وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.


وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.


وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ طبقا للقانون
  • المادة 104 تتسبب في خلاف حكومي أمام مجلس النواب بشأن استجواب المتهم
  • مجلس النواب يرفض مقترح باستجواب المتهم في غير حضور محام
  • منتصرا لحق الدفاع.. النواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم دون محام
  • «النواب» يرفض مقترح استجواب المتهم في غياب محام
  • النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور المحامي
  • صنعاء.. نقابة المحامين اليمنيين تستنكر اعتداء قاضٍ على محامٍ في محكمة بني الحارث
  • النواب يرفض مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد