رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.

 

وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .

وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

 وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. 

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية). 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنتدب المزيد

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على المادة المنظمة لكيفية التعامل مع المتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية، مع مراعاة وضعهم الصحي خلال تنفيذ العقوبة.

وتقضي المادة 344 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، أنه إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضي بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه.

وتستهدف المادة القانونية، ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمتهمين والمحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، تحقيق العدالة الإنسانية من خلال توفير بيئة علاجية مناسبة بدلًا من السجون التقليدية، حماية المجتمع من أي مخاطر محتملة مع مراعاة حقوق المرضى النفسيين.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
  • الاحتلال غاضب من نقابة المحامين الأردنيين .. وأردنيون يتضامنون
  • متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • "النواب" يوافق على تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • “المحامين”.. مسيرة ووقف الترافع غدا الثلاثاء رفضا للتهجير