وظائف تقنية وإدارية بهيئة الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف تقنية وإدارية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض .
وأشارت إلى أن الوظائف تحت مسمى:
1- أخصائي أول تطوير المعايير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة.
وظائف في مجال التدريبوظيفة بدوام جزئي
2- أخصائي الدعم الرقمي والتنافسية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
– يفضل الحصول على شهادة PMP.
3- أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- أخصائي أول هندسة المؤسسات الوطنية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض هيئة الحكومة الرقمية وظائف فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.