احذر.. الحبس عقوبة الشهادة الزور في القانون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهادة الزور.. واحدة من أكثر السلوكيات التي تتسبب في إحداث أضرار جسيمة للمجتمع والأفراد على حد السواء، حيث يلجأ الكثير من المواطنين إلى الشهادة الزور و تعمد الكذب، لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل القضاء ، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى أو منفعة للآخرين.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي معلومات قانونية عن عقوبات الشهادة الزور وذلك حتي لا يقع احد تحت طائلة القانون.
نصت المادة 294 من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه .
و إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
و يعاقب كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من شهد زوراً في دعوى مدنية.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
و إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
و يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
منح المشرع شاهد الزور حق التراجع عن شهادته فى القضية التى شهد فيها زورا قبل جلسة الحكم، فيعفى المتهم من التهمة لتشجيع الناس وعدم الاستمرار فى الكذب، طبقا لمبدأ أرسته محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الحبس الإعدام شهادة الزور شهادة زور المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد 50 جنيها للمتهم عن كل يوم حبس.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة النواب على المادة التي تحق 50 جنيهًا للمتهم المحكوم عليه عن كل يوم حُبس فيه احتياطيا ولم تشمله العقوبة الصادرة ضده سواء بالغرامة أو الحبس.
نصت المادة (٤٦٣) من القانون على أنه: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.