مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.
وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى:
المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.
ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402 والتي نصت على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.
وحسم مجلس النواب المادة (404) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.