مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث سيناقش المجلس خلال جلستة اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142 وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس علي المواد حتي المادة 102 و وافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.
وجاءت كالتالى: المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد. المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.
المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأوراق مشروع قانون الاجراءات الجنائية المزيد عضو النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يرفض مقترحاً بحذف المادة "67" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
طالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب بحذف المادة (٦٧) التي تنص على (في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها.
وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبنانيقانون العقوبات
ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات)، إلا أن هذا المقترح لاقى رفضاً من غالبية أعضاء المجلس، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
وزير العمل يلتقي نائبين في مجلس النواب لبحث الملفات المشتركة