أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية تداولت يوم أمس، مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.

وتابع جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر. لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون. ولا يخفى على حضراتكم أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس ـ والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي ـ وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018".

واستطرد: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.

الإجراءات الجنائية

ووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.

مجلس النواب

كما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

مقالات مشابهة

  • "جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
  • «النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "لا تتم إلا بأمر قضائي".. رئيس "النواب" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
  • رئيس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ
  • مجلس النواب يوافق على المادة 85 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على المواد 64 و 65 و 66 من قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا