بعد الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في 29 غشت 2024، بسبب منع الجمعيات من  رفع دعاوى تتعلق بالفساد، تم الإبقاء على صيغة نفس المادة في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.

وجاءت الصيغة المحالة على مجلس النواب بخصوص المادة 3 كما يلي:

« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».

وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».

وبذلك فإن نص المادة 3 تم الاحتفاظ به مع الإشارة إلى أن النيابة العامة يمكنها التحرك تلقائيا فقط في حالة التلبس.

وهذا يعني أنه لا يمكن قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات التي تهتم بمحاربة الفساد واختلاس المال العام، كما هو الحال منذ سنوات،  بحيث أن مسطرة الدعاوى في قضايا محاربة المال العام يجب أن تمر عبر القنوات التي حددتها المادة 3 في مشروع القانون، وهي:

-أن يكون هناك طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

-أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية.

-أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.

هذا الإجراء المسطري الجديد اعتبره حقوقيون وقضاة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد. كما يقيد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى الفساد المالي.

أما بخصوص الجمعيات فإن المادة 7 من المشروع أبقت على  النص التالي:

« يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على «إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.. »

وهذا يعني أنه حتى حق التنصب كطرف مدني تم تقييده بشروط بالنسبة للجمعيات، وهي:

-أن تكون الجمعية معترفا لها بالمنفعة العامة، -أن تكون حاصلة على إذن بالتنصب طرفا مدنيا يمنحه لها وزير العدل.

-أن تكون مؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات.

وكانت هذه التدابير الجديدة  المتعلقة بتحريك ملفات الفساد المالي أثارت جدلا كبيرا وسط الحقوقيين، كما انتقدتها هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعية ترانسبارانسي.

كلمات دلالية الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب المفتشیة العامة الفساد المالی أو بناء على المادة 3

إقرأ أيضاً:

«رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تتفق مع المادة 35 من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال، أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي، ولئن كان وقتياً، إلا أنه حكم مكتمل الأركان، كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (373 ) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على ما أثير من لغط حول تلك المادة في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية.

ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن "ما تم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو كلام مغلوط"، مؤكدا أن "حدود ونطاق تطبيق هذه المادة، إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح".

مشيرا إلى أن "مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا، فإن "جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي".

وأضاف وزير العدل، أنه "لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائي، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم، إلاّ أنه يظل حكما قضائيا إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجة بالاعتداء على الملكية الخاصة".

وأوضح الوزير، أن "حكم هذه المادة يأتي في الأساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة "٢٥" من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه".

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر لوزير العدل على هذا التوضيح للجدل الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغايرا للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً أن نصوص المشروع يتعين أن تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلاته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة و أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى أعدت المشروع و أعضاء المجلس على المجهود غير العادي في مناقشة هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • للمعاقبين بالإعدام.. هل تُلغى مقابر الصدقة بعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة
  • «رئيس مجلس النواب»: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • وزير العدل: لا شبهة دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جبالي: لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • وزير العدل: المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تُطبق على الجُنح
  • رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • نائبان يطالبان بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية