عٌقد الاجتماع التحضيري والتنسيقى للجهات الوطنية المصرية،  فى إطار الإعداد لعقد الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية الألمانية خلال شهر فبراير القادم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن الجانب المصري ووزارة الاقتصاد وحماية المناخ عن الجانب الألمانى.

وتناول رئيس التمثيل التجاري فى كلمته الافتتاحية الموقف الحالى للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا وأهم الموضوعات المثارة والترتيبات المقترحة للجنة المشتركة، أهم القطاعات التى يهتم الجانب الألمانى بالاستثمار فيها فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة.

 وذلك برئاسة الوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى وحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري ومشاركة مسئولى وممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية والتى شملت وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والبيئة وقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزى ومصلحة الجمارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للحجر الزراعى واتحاد الصناعات المصرية.

كما استعرض رئيس التمثيل التجارى أيضا مع ممثلى الجهات الوطنية المصرية سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر وألمانيا، والتى أحد أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر بحجم تبادل تجارى بلغ حوالى 6.8 مليار يورو عام 2023 بالمقارنة بحوالى 5.5 مليار يورو عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 24%  وبصادرات بلغت قيمتها حوالى 1.5 مليار يورو عام 2023 مقارنة بما قيمته 1,3 مليار يورو خلال عام 2022 وبنسبة زيادة بلغت نحو 13.7%.

وأوضح أن الزيادة التى شهدها حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر بنسبة بلغت حوالى 31% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وبقيمة قدرها 2,9 مليار دولار حتى يونيو 2024، فى ضوء زيادة عدد الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر لتبلغ 1609 شركة ألمانية بالمقارنة بنحو 1444 شركة خلال عام 2023.

كما استعرضت الجهات الوطنية مقترحاتها لتعزيز التعاون مع الجانب الألمانى فى مجالات توطين الصناعة والتنمية الصناعية وانشاء المراكز التكنولوجية المتخصصة وجذب الاستثمارات الألمانية الى قطاعات صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والأجهزة الكهربائية والطائرات والصناعات الدفاعية وتدوير المخلفات والهيدروجين الأخضروالطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تصنيع الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وانشاء مراكز الاعتماد والجودة والرقابة على الصادرات والواردات والنقل والموانىء والشحن واللوجستيات ومشروعات السكك الحديدية فى مجال تحديث أنظمة الاشارات وانشاء مراكز تدريب السائقين وانشاء المدارس الفنية، فضلا عن التعاون فى مجالات سلامة الغذاء ومنح الشهادات الحلال والحجر البيطرى والزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة  والتعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى وسبل الاستفادة من المساعدات الفنية فى مجالات البيئة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعاون الجمركى والمالى والنقدى والتعاون على مستوى اتحادات ورجال الأعمال من البلدين.

تم استعراض أيضا الترتيبات المبدئية الخاصة بعقد منتدى أعمال مصرى – ألمانى مشترك على هامش الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية بين البلدين، يركز على عقد لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الألمان فى عدد من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للجانبين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الاستثمار التمثيل التجاري لاجتماع التحضيري المزيد والهیئة العامة ملیار یورو عام 2023

إقرأ أيضاً:

تطور جديد | زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم.. وهذا موعدها

يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.

زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم

خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.

ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.

وتستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:

وحدات تجارية

مكاتب إدارية

عيادات ومراكز طبية

مقار تعليمية وتدريبية

ويُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، وتنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لغير الأغراض السكنية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي في 7 مارس 2027، إذ يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد.

وفي حال عدم إخلاء المستأجر الشقة بعد انتهاء المدة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بإخلاء الشقة، كما يمكن للطرفين الاتفاق على شروط جديدة لتمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة.

وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.

وتنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.

ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.

ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

عدم دستورية ثبات الأجرة 

وفي نوفمبر 2024 قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة ، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.

وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قضاء المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981 له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.

واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن ءلك الحكم فتح المجال لوضع رؤية لعدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع القديم الذي كان يعاني منه الجميع وبالتالي كان لابد من وضع رؤية كاملة ومتكاملة لعلاج هذا الخلل الذي كان موجود في الإيجار القديم لإحداث نوعا من التوازن وبالتالي مردود إيجابي على المستأجر والمالك والاقتصاد .

و فيما يخص تاريخ قوانين الإيجارات القديمة فلقد مرت بأكثر من مرحلة من عام 1920 حيث صدر قانون رقم 11 لسنة 1920 وقرر فيه عدم إخراج المستأجر إلا لحكم قضائى، وذلك لأن هذه الفترة الزمنية عقب الحرب العالمية الأولى، وأثناء حكم السلطان فؤاد الأول كان ملاك العقارات يقومون بطرد المستأجرين عنوه قبل انتهاء مدة الايجار، وذلك لكى يقوموا بالتأجير للأجانب، فلذلك صدر هذا القانون ينص على عدم طرد المستأجر إلا بحكم قضائى للحفاظ على استقرار المواطنين فى الدولة المصرية.

ثم صدر قانون 4 لسنة 1921 فى عهد السلطان فؤاد الأول أيضا لكى يضم المحال التجارية مع السكن ويسرى عليهم نفس الحال بعدم الطرد إلا بحكم قضائى.

ثم صدر إبان الحرب العالمية الثانية فى عهد الملك فاروق الأول قانون 51 لسنة 1941 يمنع استغلال وجشع بعض ملاك العقارات من الزيادة الباهظة فى الأجرة، وينص على الإمتداد التلقائى للمدة للمستأجر المصرى، وذلك حرصا على المواطن من التشريد والضياع.

ثم صدر القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 لكى يمزج بين روح الشريعة الاسلامية ووضعية القانون الفرنسى وضع صياغته العلامة الفقيه الأستاذ عبد الرازق السنهورى، وأصدره الملك فاروق الأول عام 1948، ولكن صدور القانون المدنى لم يلغى قوانين الايجارات حيث أن العلاقة الايجارية تخضع للقانون المدنى، ولكنه أبقى على قوانين الايجارات الاستثنائية التى صدرت فى وقت الحرب العالمية كما هي، وسار العمل بها بصفة استثنائية بسبب ظروف الحرب وعدم الإستقرار للمواطنين وتجنبا لجشع بعض المؤجرين واستغلالهم المستأجرين وفرض مبالغ باهظة عليهم نظير الأجرة لفترة وجيزه حتى تدارك الأمر وصدر قوانين نهائية ليست استثنائية كما سنسرد.

واستقر الأمر على هذا النحو حتى قامت ثورة يوليو 1952 وبالرغم أنها كانت ثورة على النظام بأكمله إلا أنها اتفقت مع النظام الملكى فى الحفاظ على المستأجر، وابقت قوانين الإيجار القديمة بل وأضافت إليها بعض القوانين التى تحمى حق المستأجر وتصونه.

وصدر قانون 199 لسنة 1952 والذى خفض الأجرة بنسبة 15% للاماكن المنشأة من 1944 حتى 1952 ويسرى من أكتوبر 1952، ثم صدر قانون 55 لسنة 1958 وخفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1952 حتى 1958 ويسرى اعتبارا من يوليو 1958.

ثم صدر قانون 198 لسنة 1961 خفض الأجرة بنسبة 20% على الأماكن المنشأة من 1958 حتى 1961 ويسرى من ديسمبر 1961، ثم صدر قانون 46 لسنة 1962 وقام بزيادة الأجرة بعائد سنوى وقدره 5% من قيمة الأرض والمبانى، و3% من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الاصلاحات والإدارة، وقام بتشكيل لجان تقدير الأجرة القانونية لكى يتيح الفرصة أمام من يريد التظلم من القيمة الايجارية المحددة، وكان يرأس هذه اللجان قضاه ويحق للمالك والمستأجر حق التظلم أمامها.

ثم صدر قانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 34% إذا كان تقدير الأجرة نهائى فى تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لأن كثير من الملاك للعقارات كانوا يطعنون أمام لجان تحديد الأجرة، وتربط لهم أجرة باهظة بالمقابل كان هناك اعفاء ضريبى عن هذه العقارات من قبل الدولة لذلك قامت الدولة بالتدخل وخفض الأجرة أكثر من مرة.

ثم جاءت فترة السبعينيات وبدأت الأمور تستقر فى الدولة المصرية وصدر دستور 1971 وأصبحت هناك شرعية دستورية مستقرة للبلاد، وصدر قانون رقم 49 لسنة 1977 والذى ألغى جميع قوانين الايجارات السابقة، وأوقف العمل بها نهائيا واستحدث أحكام جديدة مثل تنظيم ايجار الأماكن المفروشة، واعطى مالك العقار امتيازات أكثر، وجرم الحصول على "خلو رجل" فى المادة 26 منه، ولكنه أباح الحصول على مبلغ تأمين، ونص على الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 29 منه، وجعل الأصل فى الايجار أن رب الأسرة يتعاقد على المسكن له ولزوجته وأولاده، ولذلك نص على الامتداد، وأجاز للمالك زيادة عدد الوحدات والتعلية فى المبنى فى المادة 32 منه، ونص على اعفاء الضريبة العقارية فى المادة 66 منه، ونص على اعطاء المالك دعم فى مواد البناء مقابل التأجير بالشروط المنصوص عليها فى هذه القوانين، وأهمها الامتداد القانونى لعقد الايجار فى المادة 69 ،70 منه وكما قرأنا قد انحاز هذا القانون بشكل كبير لمالك العقار واعطاه امتيازات أكبر على نطاق أوسع.

ثم صدر قانون 136 لسنة 1981 فى فترة الثمانينات ووضع حد أدنى للوحدات بنظام التمليك، وأشرك المستأجر مع المؤجر فى صيانة وترميم العقار بنسب، ونص على زيادة الأجرة بنسب تتراوح من 30% الى 5% للأماكن غير السكنية فى المادة 77 منه، كما نص على اعطاء المؤجر قروض ميسرة معفية من جميع الضرائب والرسوم فى المادة 10 منه على أن يكون هذا القانون مكملا لما قبله، وقد رفع التجريم عن "خلو الرجل" تحت بند مقدم ايجار فى المادة 6 منه، وقد جعلت هذا المقدم لرفع العبء عن المؤجر وجعلته مقدار يساوى أجرة سنتين، ومن هذا المنطلق حصل المؤجر على مبلغ مالى مجمد وتوسع فيه تحت مسمى "خلو رجل"، بجانب مبلغ التأمين وعلى هذا فقد أفلت المؤجر من العقاب المجرم لتقاضى مبلغ "خلو الرجل"، وخاصة أنه كان بالتراضى فلذلك لم يقم المستأجر بتقديم شكوى الحصول على "خلو رجل" وجميع الأعمال الدرامية الفنية التى تعكس واقع المجتمع المصرى فى هذه الحقبة الزمنية وثقت هذا الواقع.

واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدر قانون 4 لسنة 1996 والمعروف بإسم قانون الايجار الجديد والذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الايجارية، واخضع العلاقة للقانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 وأصبح العقد شريعة المتعاقدين يخضع للعلاقة الحرة، ومن ثم أطلق العنان للمؤجر أن يستغل المستأجر وأدى الى عدم الأستقرار الأسرى بسبب المدة القصيرة وانتهائها والتى لم يستقر معها المستأجر، ثم صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 والذى نص على زيادة الأجرة القانونية للوحدات.

مقالات مشابهة

  • تطور جديد | زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم.. وهذا موعدها
  • 215 مليار جنيه حجم بيع الأدوية المصرية بعام 2024.. علي عوف يوضح
  • 1.7 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» بنموّ 78%
  • 25.3 مليار دولار إيرادات العالمية القابضة في 2024
  • تأكيدا لمصراوي.. وزير الكهرباء: زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الماضي بنسبة 7%
  • 65 مليار درهم قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان في 2024
  • تأكيدا لمصراوي.. وزير الكهرباء يؤكد: زيادة معدلات الاستهلاك خلال الصيف المقبل بنسبة 7%
  • 65 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان في 2024
  • 6.5 مليار درهم صافي أرباح «الدار» خلال 2024 بنمو 47%
  • 193 مليار دولار فائض الحساب الجاري في اليابان خلال 2024