«النواب» يناقش حقوق المتهم قبل استجوابه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد دستورًا ثانيًا لضمان الحقوق والحريات للأفراد، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تتضمن المناقشات في الجلسة العامة اليوم، المواد الخاصة بالاستجواب والمواجهة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهى المواد 103 - 104 - 105.
وتلزم هذه المواد عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أنَّ يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
إجراءات استجواب المتهمين أمام النيابة العامةوتنظم المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق المتهم ودفاعه، ولا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أنَّ يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
حقوق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضيةووفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجواز لمحامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة الجدید النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص إخطار النيابة العامة للمتهمين.
ووافق المجلس، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.