جهات التحقيق تستجوب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في الأدوية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون. وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، والتي كشفت عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 ملايين و500 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح توظيف الاموال جرائم توظيف الاموال على أرباح عن سداد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة
أثارت واقعة الحكم الصادر ضد لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد بسبب امتناعه عن دفع النفقة جدلًا واسعًا وذلك بعدما تم إلقاء القبض عليه خلال الساعات الأخيرة، حيث سلطت الضوء على العقوبات التي يواجهها الآباء الممتنعون عن سداد نفقات زوجاتهم أو أبنائهم، والتي تمت زيادتها بصدور تشريع جديد في عام 2020 عن مجلس النواب.
العقوبات القانونية للامتناع عن دفع النفقةفي 2020 أصدر مجلس النواب تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات بشأن عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، وبحسب المادة 293 من قانون العقوبات المصري:"كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
كما تنص المادة على أنه:"لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة."
إجراءات التنفيذيترتب على الحكم بالإدانة تقييد استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية التي يحتاجها في ممارسة نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، وفقًا للحالات المحددة في القانون.
يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة المختصة إثبات التصالح مع المتهم، ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وإيقاف تنفيذ العقوبة حتى بعد صدور الحكم النهائي.
الصلح في قضايا النفقةلا يكون للصلح أثر إذا كان المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به، إلا إذا قدم المتهم شهادة تفيد تصالحه مع البنك وسداده للمبلغ المستحق، بما يشمل النفقات والأجور وما في حكمها، إضافة إلى أي مصاريف تكبدها البنك نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
في جميع الأحوال، إذا قام المحكوم عليه بدفع المبلغ المستحق أو تقديم كفيل يقبله صاحب الشأن، فلا تنفذ العقوبة. ويصدر وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، قرارًا يحدد الخدمات التي يتم تعليقها والإجراءات المتبعة لإنهاء التعليق.