"قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين".. خطوة تاريخية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقات الأسرية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يمثل إنجازًا تاريخيًا، حيث يعد أول قانون متكامل ينظم الأحوال الشخصية للأقباط في مصر.
وأوضح الأنبا بولا خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن القانون الجديد يتماشى مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على احتكام المصريين إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية، ليضع حدًا للمشكلات الناتجة عن لائحة 1938 القديمة.
عقد زواج كنسي ومدني:
يتيح القانون توقيع عقد زواج كنسي يتوافق مع تعاليم الكنيسة، بجانب توثيق عقد مدني أمام الدولة.ملحق عقد الزواج:
يتضمن جميع الاتفاقات بين الزوجين، مثل المسكن والمنقولات الزوجية.في حال الطلاق، تؤول المنقولات لحيازة الزوجة إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك في العقد.زواج القُصّر:
رفع سن القاصر إلى 21 عامًا بدلًا من 18 عامًا.يشترط أن تكون الخطوبة لعروس تجاوزت 18 عامًا لضمان النضج قبل الزواج.المساواة في الميراث:
يساوي القانون بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، مع إلغاء التبني تمامًا.إصلاح قضايا الطلاق:
يعالج القانون التناقض بين أحكام الطلاق المدنية وتعاليم الكنيسة.يتيح للقاضي استخدام القرائن لإثبات واقعة الزنا.يمنح الكنيسة حق التصريح بالزواج الثاني كحق مطلق.تفاصيل لائحة 1938 والقانون الجديدأشار الأنبا بولا إلى أن لائحة 1938 كانت تعتمد على نصوص لا تراعي الفروق بين الطوائف المسيحية المختلفة، ما تسبب في مشكلات كبيرة للأقباط، خاصة في قضايا الطلاق والزواج الثاني.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يخصص مواد لكل طائفة تعكس معتقداتها واحتياجاتها، بينما تتضمن مواد أخرى مشتركة لجميع الطوائف المسيحية في مصر.
دور الكنيسة والقضاء في القانون الجديديفصل القانون الجديد بين دور الكنيسة والقضاء، ما يضمن احترام تعاليم الإنجيل وفي الوقت ذاته الالتزام بالقوانين المدنية.يبقى التصريح بالزواج الثاني حقًا للكنيسة فقط، وفقًا لشروطها وتعاليمها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الزواج الكنسي الميراث في المسيحية الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا بولا الأحوال الشخصیة القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
أداء عمل للمنفعة العامة بدل الحبس بمشروع القانون الجديد.. اعرف الشروط
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٤٧ على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
وكان مجلس النواب قد أقر المادة أمس، ووصل إلى المادة 464من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٤٤٦) على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجازت المادة (٤٤٧) لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
متى يبدأ حساب مدة العقوبةيبدأ حساب مدة العقوبة بحسب المادة (٤٤٨) في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ونصت المادة (٤٤٩) على أنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كماأشارت المادة (٤٥٠) إلى أنه تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض والمدد الأخرى المنصوص عليها قانون على أصلها.
خصم مدة الحبسوبموجب المادة (٤٥١): إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي. ونصت المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
كما نصت المادة (٤٥٣): إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.