وزير العمل يقرر صرف 20 ألف جنيه لعامل سقط من فوق سقالة بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
اعتمد محمد جبران وزير العمل صرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك لصالح العامل عبدالرحمن محسن مهدي «23 سنة»، الذي أصيب بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على سقالة بمبنى نقابة الصحفيين، نهاية ديسمبر الماضي، أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بواجهة مبنى نقابة الصحفيين.
وأصدرت وزارة العمل، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، أكدت خلاله أن وزير العمل، وجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة بسرعة متابعة الصرف اليوم، وتسليم المبلغ إلى والدة المصاب بسبب استمرار احتجازه في العناية المركزة بسبب الإصابة الشديدة في المخ، كما وجه الوزير، بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل المصاب.
توجيهات رئاسية لاستمرار دعم العمالة غير المنتظمةمن جانبه، قال محمد جبران وزير العمل، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة يدخل ضمن أولويات الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن هناك بندا مُستحدثا لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال، حتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات وزارة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعويض تعويض المصاب العمالة غير المنتظمة وزارة العمل غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.