السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشخصين بحوزتهما الميثافيتامين بسوهاج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على كلًا من المتهم رمضان. م والمتهم حنفي. م، وذلك بعد إدانتهما بحيازة مادة الميثافيتامين المخدرة دون قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي، وذلك بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
تعود أحداث القضية إلى ضبط المتهمين في إحدى الحملات الأمنية التي استهدفت مكافحة الجريمة بمختلف صورها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة الميثافيتامين المخدرة.
دون وجود ما يثبت تعاطيهما أو حيازتهما لها بغرض الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
الصحفيين توافق على فتح باب استخراج البطاقات العلاجية لأقارب الزملاءانهيار منزل قديم بمركز طما في سوهاج دون إصاباتوبعد إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، تمت مباشرة التحقيقات، حيث وجهت لهما النيابة تهمة حيازة مواد مخدرة بالمخالفة للقانون.
وبعرضهما على محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها المشدد بالسجن والغرامة، في إطار التشديد على جرائم المخدرات، نظرًا لخطورتها على المجتمع.
وأكدت مصادر أن الحكم يأتي ضمن سلسلة من الأحكام الصارمة التي تستهدف مكافحة انتشار المواد المخدرة، خاصة تلك التي تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة.
كما أوضحت أن العقوبة تتناسب مع طبيعة الجريمة، حيث لم يتمكن المتهمان من إثبات سبب قانوني لحيازتهما لهذه المادة المحظورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم، وسط تحذيرات متزايدة من الجهات الأمنية حول مخاطر المخدرات والعقوبات المغلظة بحق المتورطين في حيازتها أو الاتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج اخبار محافظة سوهاج المخدر المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.