تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين ، لمرافعة النيابة في محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

"د ج - 3".

. لوحة مميزة للسيارات يصل سعرها لـ 400 ألف جنيهاليوم.. محاكمة المتهمين بقـ.ـتل ابن سفير سابق داخل كومبوند شهير

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وانضم المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

واشترك المتهمون جميعا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل بغرض إرهابي.

وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

على جانب آخر، قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم"، لجلسة 10 فبراير المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوق المصرفية الدائرة الثانية إرهاب محاكم بدر الاتجار بالنقد الأجنبي المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه.  

وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في العملة

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيهسقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الشرقية

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه.. تعرف على العقوبة القانونية لـ الاتجار في العملة
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • قضية "شبكة تهريب العملات"| 35 متهمًا أمام القضاء اليوم
  • نظر محاكمة 35 متهما بقضية خلية الاتجار بالعملة اليوم
  • اليوم ..محاكمة 35 متهمًا بتهريب العملة الأجنبية خارج البلاد
  • غدا.. محاكمة 35 متهمًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
  • محاكمة 35 متهما في خلية تهريب العملة غدًا
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية حريق كنيسة كفر حكيم
  • غدا.. محاكمة متهم في قضية «حرق كنيسة كفر حكيم»