تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تداول مقطع فيديو خادش لفتاة تتعرض للتحرش من بعض الشباب على جروبات نادي شهير بمدينة ٦ أكتوبر. 

وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة ألقت القبض على ٤ شباب أعضاء بنادي شهير في مدينة ٦ أكتوبر عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم وقاموا بتخديرها ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم بثه على جروب شباب النادي.

تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب أعضاء في نادٍ شهير لطالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد ووضعوا لها أقراصا مخدرة في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات النادي.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهمين بعدما توصلت التحريات لهوياتهم والتحفظ على هاتف محمول استخدموه في تصوير الفيديو و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة  المختصة التحقيق. 

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التحرش النيابة العامة مقطع فيديو خادش أقراص مخدرة المزيد قانون العقوبات لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.

وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيهأبو شقة: قانون البنك المركزي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبيتأثير اقتصاد المعرفة على زيادة دخل النقد الأجنبي للدولةبراءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها، وأن المتهمين جميعا اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.

وأكدت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

 ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

مقالات مشابهة

  • غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مواد مخدرة بأسيوط
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • تزامنًا مع شم النسيم.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء التجار
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة.. مسن يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • عرضوا حياة المواطنين للخطر في زفة فرح.. 5 أشخاص يواجهون هذه العقوبة
  • تعدوا على مذيعة شهيرة في الشرابية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • يتاجرون في النقد الأجنبي.. 35 متهما يواجهون هذه العقوبة