إسرائيل تطالب باستقطاب مليون يهودي للاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عواصم - الوكالات
دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكتويف، لاستقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال جولة قام بها في شمال الضفة الغربية، وفق موقع "بحدري حريديم" العبري المتخصص بأخبار المتدينين اليهود الحريديم.
ودعا الوزير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "لجلب مليون يهودي إلى يهودا والسامرة"، وهو الاسم اليهودي للضفة الغربية، كما دعاه إلى "استغلال الفرصة الحالية للوضع في فلسطين والشرق الأوسط لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
وتعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في الأشهر الماضية، بمن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
وفي هذا السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، بأن "عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.