يلجأ بعض الأشخاص، لترويج الشائعات، عبر مقاطع فيديو يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لرفع نسبة المشاهدات الخاصة بهم، وتحقيق أرباح مادية.


البعض يتورط في ترويج الشائعات دون قصد، حيث يلجأ لنشر مقاطع الفيديو، أو المنشورات عبر وسائل التواصل دون التأكد من صحتها، والبعض الآخر ينشرها مع علمه بعدم صحته، لتحقيق منفعة مادية من وراءها.


آخر ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، لمواجهة تلك الشائعات، ضبط 5 أشخاص، يصنعون مقاطع فيديو غير حقيقية، عن خطف الأطفال والاتجار بالأعضاء، بمحافظة قنا، ويديرون صفحة ويشرفون على التصوير والنشر،وبالتحقيق مع المتهمين، اعترفوا بأن الفيديو لا يعدو كونه مشهداً تمثيلياً، حيث استعانوا بأطفال من القرية، وقاموا بتصوير مشاهد تدعي اختطافهم بهدف جذب انتباه المشاهدين، مما يسهم في رفع نسب المشاهدات على صفحتهم وبالتالي تحقيق أرباح مادية.


قانون العقوبات حدد عقوبة للمتهمين بنشر الشائعات، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: نشر الشائعات عقوبة نشر الشائعات شائعة خطف الأطفال قانون العقوبات المصري وزارة الداخلية لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

طفل يقود سيارة في التجمع..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة صاحب المركبة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام طفل بقيادة سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى مالكة السيارة (مقيمة بدائرة القسم) وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها (طالب سن- 13).

تم ضبط السيارة ومالكتها ونجلها وبمواجهة مالكة السيارة إعترفت بقيام نجلها بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدون علمها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكتها ونجلها.

عقوبة قيادة سيارة دون السن القانوني

وضع قانون المرور عقوبة لكل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال التقرير التالي، هذه العقوبة.

حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:

فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.

وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

مقالات مشابهة

  • " برلمانية" تشيد بجهود القيادة السياسية في مواجهة الأكاذيب والشائعات
  • إغراء الأطفال الاقل من 15 عام بالتسول يعرضك لهذه العقوبات.. تفاصيل
  • كيف غلظ القانون عقوبة إهانة مأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عمله؟
  • فبركوا فيديو عن خطف أطفال.. متهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة ازدراء الأديان وفقا للقانون
  • طفل يقود سيارة في التجمع..الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة صاحب المركبة
  • عقوبة تزوير العملات الوطنية .. تعرف عليها
  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات ..تعرف عليها
  • تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام