عاجل.. أسباب استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الجماعية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن سليمان وهدان عضو مجلس إدارة الزمالك، أمس السبت، عن استقالة المجلس بصورة جماعية بكامل أفراده.
أسباب استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك الجماعيةوقال سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك السابق، أن هناك أزمات وتراكمات كثيرة للغاية أدت لرحيل مجلس الإدارة وتقديم الاستقالة من أجل احترام الجمعية العمومية.
وأكد سليمان وهدان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أزمات الزمالك كبيرة للغاية وهناك خلافات وتراكمات كبيرة والفترة المقبلة أنا داعم لأي شخص يدير النادي، والاستقالة اليوم ليس هروب بل حب للنادي.
واضاف:" الوقت الحالي ممدوح عباس مش هو اللي حاجز علي أموال نادي الزمالك بل هناك حجز من وزارة المالية وكنا نسير فى طريق الحل ولكن قررنا الاستقالة اليوم لنعطي الفرصة لمجلس آخر واحترام الجمعية العمومية التي اختارت مجلسنا.
وتابع:" ممدوح عباس غير حاجز علي أموال النادي خاصة فى اخر شهرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمات الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس إدارة الزمالك الجمعية العمومية نائب رئيس مجلس الادارة رئيس نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.