كوريا الجنوبية.. محام يوضح موقف الرئيس يول من حضور جلسة محاكمته
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
لن يحضر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ غدًا الثلاثاء في مقر المحكمة الدستورية، حسبما أعلن أحد محاميه، مشيرًا إلى مخاوف متصلة بـ"الأمن".
وقال يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير".
أخبار متعلقة كوريا الجنوبية.. وحدة عسكرية تمنع المحققين من توقيف الرئيس المعزولآخر تطورات مذكرة اعتقال الرئيس المعزول في كوريا الجنوبيةسول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفيةوأضاف: "الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية".محاولة انقلاب فاشلةعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.
وعزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، لكنه لا يزال رئيسًا بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار العزل بحلول منتصف يونيو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: سول كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي عزل الرئيس الكوري الجنوبي محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.
وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.