بعد موافقة النواب.. ننشر ضوابط تحقيق النيابة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، بما يليق بالجمهورية الجديدة .
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد على ضوابط تحقيق النيابة العامة .
ونصت المادة 70 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
ويجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
كما يجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
مجلس النواب يقر وجوب إجراء النيابة العامة تحقيقات فى الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وتقضي المادة (62) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه "يجب علي النيابة العامة أن تجري تحقيقا في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلا لذلك. ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب
وبموجب هذه المادة القانونية، فإن النيابة العامة تتولى بحسب الأصل التحقيق، وهي جزء لا يتجزأ من القضاء وفقا للمادة (189) من الدستورية.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ولعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة آخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النيابة العامة الخصوم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد الإجراءات الجنائیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر ضوابط تفتيش المتهمين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات على: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٥) والتي تنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.