بعد إقرارها.. تعرف على آليات التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على:
«يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».
من جانبه رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.
وعلق المستشار عدنان فنجري، قائلا: «حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، أنتم الذين قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه».
وتابع الوزير: «النيابة العامة تستمد سلطتها منكم، من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التى تباشرها النيابة بالوكالة، وحين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة».
وأشار وزير العدل، إلى أن إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر"، وأن لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو الحياة الخاصة في حدود القانون.
واستكمل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذين أوجدتموه إياه، وتسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدهما في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وزارة العدل نيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لنيابة العامة قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.
فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.
وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.
وعرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".