كيف تعامل القانون مع جرائم القـ.ـتل العمد والخطأ؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الفرق بين القتل العمد والخطا، حيث أن العديد من الجرائم تتشابه في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
القتل العمد
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات القتل العمد المزيد
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة، 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث تنص المادة ( 362) على: تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.