استخدام العنف لغرض السخرية يعرضك للعقوبة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات ترويع المواطنين واستخدام القوة والعنف لغرض السخرية والاستهزاء، وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة استعراض القوة لترهيب المواطنيننصت المادة رقم 375 مكرر على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (375) مكررا .
ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
عقوبة الترهيب بوسائل مختلفةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترهيب المواطنين عقوبة استعراض القوة المزيد أو التهدید علیه أو
إقرأ أيضاً:
إغراء الأطفال الاقل من 15 عام بالتسول يعرضك لهذه العقوبات.. تفاصيل
يعد التسول من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، التي يقوم بها البعض املا في تحقيق الربح دون جهد او تعب.
ويقوم البعض باستغلال الاطفال في عمليات التسول لاستعطاف المواطنين وأخذ منهم الأموال بسهولة .
وواجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات جرائم تسول الأطفال وإغرائهم من أجل القيام بهذا الأمر.
وحدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال بالتسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
ويُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.